شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٨٤
ردّ على اللّه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله وسلم ، وحكم بغير ما أنزل اللّه ؛ وهذا نظير ما حكى اللّه عزّوجلّ عن المشركين حيث يقول : « وَقَالُوا مَا فِى بُطُونِ هَـذِهِ الْأَنْعَـمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَ جِنَا » . [١] وفي كتاب أبي نعيم الطحّان رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، [٢] عن زيد بن ثابت أنّه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء . [٣]
٣. ميراث الجدّ والجدّة
الكليني بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك اللّه ، إنّ ابنتي هلكت واُمّي حيّة ، فقال أبان : ليس لاُمّك شيء ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « سبحان اللّه ! أعطها السدس » . وروي بسنده أيضا عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا اجتمع أربع جدّات ، ثنتين من قبل الاُمّ وثنتين من قبل الأب ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، فكان السدس بين الثلاثة . وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الاُمّ بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة » . قال قدس سره : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلّا أنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب ؛ يرث ميراث الأخ ، وإذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه أخبار خاصّة ، إلّا أنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أطعم الجدّ السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضا ممّا يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة . [٤]
الديـات
القسـامة
الكليني بسنده عن أبي عمرو المتطبّب ، قال : عرضت على أبي عبد اللّه عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات ، فممّا أفتى به أفتى في الجسد ، وجعله ستّ فرائض :
[١] الأنعام : ١٣٩ .[٢] كذا ، والظاهر « جبير » .[٣] فروع الكافي ، ج ٧، ص ٧٨ .[٤] المصدر السابق ، ص ١١٦ .