شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٥٨
إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة » . [١] فإنّ الملاحِظ لهذا النصّ يجده أنّه قد انطوى على عملية اجتهادية توازن بين كفّتي الروايات المتعارضة في مسألة إرث الجدّ لتحسم التنافي بينهما لصالح الأخبار التي قام الإجماع على مدلولها ، بمعنى عدم توريثه ، ومن هنا فإنّ ما ورد في إطعامهما السدس محمول على الندب ، قال في الجواهر : « المحكي عن الكليني رحمه الله ـ بعد اعترافه بأنّ اجماع العصابة على تنزيل الجد منزلة الأخ المعلوم عدم مشاركته الأبوين ـ يقضي بإرادة الندب له » . [٢] وكذا في مسألة وجود أب وجدّ ولم يكن له ولد ، حيث ورد بعض الأخبار بإطعامه السدس في هذه الصورة خاصّة ، فإنّه صرّح أيضا بأن « ليس هذا أيضا ممّا يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة » . [٣] ب ـ المشهور المعروف بين الإمامية أنّ من شرائط القصد في السفر ألّا يكون سفره أكثر من حضره ، كالمكاري والملّاح وغيرهم ، بل ادُّعي عليه الإجماع ، إلّا ما عن ظاهر العمّاني من وجوب القصد على كلّ مسافر . ويدلّ على فتوى المشهور الروايات المستفيضة [٤] ، منها : ما رواه الكليني بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أربعة قد يجب عليهم التمام ، في السفر كانوا أو الحضر : المكاري ، والكريّ ، والراعي ، والاشتقان ؛ لأنّه عملهم » . [٥] وروى أيضا في نفس الباب عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمّال » [٦] . إلّا أنّه أخرج رواية اُخرى معارضة دلّت على أنّ « المكاري إذا جدّ به السير فليقصّر » . [٧] وقد جمع بينهما : بأنّ ذلك إذا جدّ به السير فجعل المنزلين منزلاً واحدا . واختار وجه الجمع هذا شيخ الطائفة في التهذيب ، وتابعه عليه فقال : « الوجه في هذين
[١] فروع الكافي ، ج ٧، ص ١١٦ .[٢] جواهر الكلام ، ج ٣٩، ص ١٤٠ .[٣] فروع الكافي ، ج ٧، ص ١١٦ .[٤] جواهر الكلام ، ج ١٤، ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩ .[٥] فروع الكافي ، ج ٣، ص ٤٣٥ .[٦] المصدر السابق .[٧] المصدر السابق .