شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٨٢
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » ، ولم يجعل للأب تسمية إنّما له ما بقي . ثمّ حجب الاُمّ عن الثلث بالإخوة ، فقال : « فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » [١] ، فلم يورث اللّه ـ جلّ وعزّ ـ مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلّا الزوج والمرأة ، وكلّ فريضة لم يسمِّ للأب فيها سهما فإنّما له ما بقي ، وكلّ فريضة سُمّى للأب فيها سهما ، كان ما فضل من المال مقسوما على قدر السهام في مثل ابنة وأبوين على ما بيّناه أوّلاً . ثمّ ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمّى لهم ، وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع ، فاختصرنا الكلام في ذلك . ثمّ ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الاُمّ ، فقال : « وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ » ، يعني لاُمّ ، « فَلِكُلِّ وَ حِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ لِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ » ، وهذا فيه خلاف بين الاُمّة ، وكلّ هذا « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ » . [٢] فالإخوة من الاُمّ لهم نصيبهم المسمّى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والاُمّ ، والإخوة والأخوات من الاُمّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والاُنثى فيه سواء ، وهذا كلّه مجمع عليه ، إلّا أن لا يحضر أحد غيرهم ، فيكون ما بقي لاُولي الأرحام ويكونوا هم أقرب الأرحام ، وذو السهم أحقُّ ممّن لا سهم له ، فيصير المال كلّه لهم على هذه الجهة . ثمّ ذكر الكلالة للأب ؛ وهم الإخوة والأخوات من الأب والاُمّ ، والإخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب واُمّ ، فقال : « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ » [٣] ، والباقي يكون لأقرب الأرحام ، وهي أقرب اُولي الأرحام ، فيكون الباقي لها سهم اُولي الأرحام . ثمّ قال : « وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ » ، يعني للأخ المال كلّه إذا لم يكن لها ولد « فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ » . [٤] ولا يصيرون كلالة إلّا إذا لم يكن ولدٌ ولا والدٌ ، فحينئذٍ يصيرون كلالة . ولا يرث مع
[١] المصدر السابق .[٢] المصدر السابق : ١٢ .[٣] المصدر السابق : ١٧٦ .[٤] المصدر السابق .