شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٧٥
ز ـ والذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن يتمّها . المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ولا تجب فيها الإعادة : ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ويجب فيها سجدتا السهو : أ ـ الذي يسهو فيسلّم في الركعتين ثمّ يتكلّم من غير أن يحوِّل وجهه وينصرف عن القبلة ، فعليه أن يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو . ب ـ والذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته . ج ـ والذي لا يدري أربعا صلّى أو خمسا ، عليه سجدتا السهو . د ـ والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلّم بكلام لا ينبغي له ، مثل أمر ونهي من غير تعمّد ، فعليه سجدتا السهو . فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السهو . المواضع التي لا تجب فيها الإعادة ولا سجدتا السهو : ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو : أ ـ الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته ـ مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم ـ ثمّ يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة اُخرى فيقضيه ، لا سهو عليه . ب ـ والذي يسلّم في الركعتين الأولتين ثمّ يذكر فيتمُّ قبل أن يتكلّم ، فلا سهو عليه . ج ـ ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه . د ـ ولا سهو على من خلف الإمام . ه ـ ولا سهو في سهو . و ـ ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة . فهذه ستّة مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو . الشكّ في أفعال الصلاة وأمّا الذي يشكّ في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبّر أم لم يكبّر ، فعليه أن يكبّر متى ما ذكر قبل أن يركع ، ثمّ يقرأ ثمّ يركع ، وإن شكّ وهو راكع فلم يدرِ كبّر أو لم يكبّر تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولا شيء عليه ، فإن استيقن أنّه لم يكبّر أعاد الصلاة حينئذٍ . فإن شكّ وهو قائم فلم يدرِ أركع أم لم يركع ، فليركع حتّى يكون على يقين من