شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٥٧
« ما كان وضوء علي عليه السلام إلّا مرّة مرّة » . ولمّا كان هذا الحديث يحكي فعله عليه السلام ، فهو من سنخ أحاديث الوضوءات البيانية التي قد يرد عليها أنّه عليه السلام قد اكتفى بالواجب من الغسل ، فإنّ الشيخ الكليني ـ وكأنّه يجيب على هذا الإشكال المقدّر ـ ذكر أنّ الإمام ـ صلوات اللّه عليه ـ كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّه طاعة أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه . [١] ثمّ إنّه تعرّض بعد ذلك للروايات المعارضة الدالّة على أنّ « الوضوء مرّتان » ، جامعا بينهما بأنّ ذلك لمن لم يقنعه مرّة واستزاد . فالملاحظ في هذه الممارسة الاجتهادية أنّه لم يقتصر فيها على إيراد الخبر إيرادا ـ كما هو دأب المحدّثين ـ بل علّل ذلك مبيّنا الوجه في هذه العلّة ؛ وهو الحديث المروي عنه عليه السلام من أنّه كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّه طاعة أخذ بأحوطهما ، وهي التفاتة ظريفة في المقام ،وبذلك فانّه يجيب عن إشكال مطويّ ومقدّر . كما أنّه لم يقف عند أحد طرفي الأدلّة في المسألة ، بل أورد الروايات المعارضة لها ، ثمّ صار بصدد التوجيه والجمع بينهما .
٢ ـ الجمع بين الأخبار المتعارضة
أ ـ المشهور بين الفقهاء ـ بل هو موضع وفاق بينهم [٢] ـ أنّ الجدّ وكذا الجدّة ، لأبٍ كانا أم لاُمٍّ ، لا يرثان مع وجود الأبوين ، فهما بمنزلة الأخ مع وجود الأبوين لا يرثان . وقد عقد الشيخ الكليني بابا في إرث الجدّ أورد فيه ما يدلّ على أنّ الجدّ يقاسم الإخوة فهو بمنزلتهم ، ثمّ أورد في باب إرث ابن الأخ والجدّ أخبارا تدلّ على أنّ لهما السدس طعمة ، معقبا عليها بأنّ « هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة » . ثمّ قال في مقام علاج التعارض ورفعه : « إلّا أنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ ، وإذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ ، يجوز أن تكون هذه أخبارا خاصّة ، إلّا أنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أطعم الجدّ السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضا ممّا يوافق
[١] فروع الكافي ، ج ٣، ص ٣٦ .[٢] انظر : جواهر الكلام ، ج ٣٩، ص ١٣٩ .[٣] فروع الكافي ، ج ٧، ص ١١٦ .[٤] جواهر الكلام ، ج ٣٩، ص ١٤٠ .[٥] فروع الكافي ، ج ٧، ص ١١٦ .[٦] جواهر الكلام ، ج ١٤، ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩ .[٧] فروع الكافي ، ج ٣، ص ٤٣٥ .[٨] المصدر السابق .[٩] المصدر السابق .[١٠] التهذيب ، ج ٣، ص ٢١٥، ح ٥٢٨ .[١١] جواهر الكلام ، ج ١٤، ص ٢٧٢ .[١٢] انظر : مستند الشيعة ، ج ٨ ، ص ٢٨٨ .[١٣] فروع الكافي ، ج ٤، ص ٣٢٩ .[١٤] المصدر السابق .[١٥] المصدر السابق .[١٦] المصدر السابق .[١٧] الاستبصار ، ج ٢، ص ٢٢٦ ، ط ـ دار الأضواء .[١٨] انظر : فروع الكافي ، ج ٤، ص ٣٢٩ .