شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٧٤
لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق . قال قدس سره بعد هذا الخبر : « وليس هذا ممّا يخالف الحديث الأوّل أنّ لها وقتا واحدا ؛ لأنّ الشفق هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلّا شيء يسير ؛ وذلك أنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلّا قدر ما يصلّي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلّاها على تؤدة وسكون ، وقد تفقّدت ذلك غير مرّة ؛ ولذلك صار وقت المغرب ضيّقا » . {-١-}
٢. التطوّع في وقت الفريضة
روى الكليني : عدّة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليه ـ لا يصلّي من النهار حتّى تزول الشمس ، ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل » . قال قدس سره : « معنى هذا أنّه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنّة ؛ لأنّ الأوقات كلّها قد بيّنها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، فأمّا القضاء ـ قضاء الفريضة ـ وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس » . [٢]
٣. أحكام الخلل
المواضع التي تجب فيها إعادة الصلاة : جميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا ، سبعة منها يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة : أ ـ الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتّى يركع . ب ـ والذي ينسى ركوعه وسجوده . ج ـ والذي لا يدري ركعة صلّى أم ركعتين . د ـ والذي يسهو في المغرب والفجر . ه ـ والذي يزيد في صلاته . و ـ والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه على شيء .
[١] المصدر السابق ، ص ٢٨٣ .[٢] المصدر السابق ، ص ٢٩٢ .