شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٧٢
أيّـام النحر
٥ . عنه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » . قال العلّامة المجلسي : هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملها في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب ، ويظهر من الكليني قدس سرهالقول به . [١]
النـكاح
٦ . عنه عن يونس بن يعقوب وغيره جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها ، إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك » . رواه تحت عنوان : ما يحلّ للمملوك النظر إليه في مولاته . قال العلّامة المجلسي : لعلّ المراد بالتعمّد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار ، وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع ، وحملوا هذه الأخبار على التقيّة . [٢]
العقيقـة
٧ . وروي أيضا في باب ( العقيقة ووجوبها ) عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : « العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحبَّ أن يسمّيه من يومه فعل » . قال العلّامة المجلسي : اختُلف في حكمها ، قال السيّد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ، وهو ظاهر الكليني أيضا ، وذهب الشيخ ومن تأخّر عنه إلى الاستحباب . [٣] ٨ . عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الاُمّ » . قال العلّامة المجلسي : المشهور كراهة أكله للأبوين ، وظاهر المصنّف أنّه لا كراهة إلّا للاُمّ . [٤]
[١] المصدر السابق ، ص ٤٨٦ ، تعليقة رقم ( ٢ ) .[٢] المصدر السابق ، ج ٥، ص ٥٣٤ ، تعليقة رقم ( ٢ ) .[٣] المصدر السابق ، ج ٦، ص ٢٤ ، تعليقة رقم ( ١ ) .[٤] المصدر السابق ، ص ٣٢ ، تعليقة رقم ( ٢ ) .