شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٦٥
ثمّ يشير إلى موارد تطبيق هذه القواعد وقلّة الاطّلاع على تشخيصها والوقوف عليها ، فيقول : « ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّة ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السلام ، وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السلام : « بأيّ ما أخذتم من باب التسليم وسعكم » . [١] ولم نعثر ـ في حدود التتبّع ـ على تطبيق لهذه المرجّحات سوى المرجّح الثالث في مسائل باب الإرث . وهذا لا ينفي ـ بالطبع ـ إعمالها جميعا بحسب الواقع عند اختياره للأخبار التي أوردها في كتابه . قال الحجّة السيّد حسن الصدر في عداد مميزات كتاب الكافي : « ومنها : إنّه غالبا لا يورد الأخبار المعارضة ، بل يقتصر على ما يدلّ على الباب الذي عنونه ، وربما دلّ ذلك على ترجيحه لما ذكر على ما لم يذكر » . [٢] وعلى أيّ حال ، فإنّ من تطبيقات المرجّح الثالث ما أشرنا إليه سابقا في مسألة إرث الجدّ مع وجود الأبوين ، حيث قدّم الروايات الدالّة على منعه من الإرث على روايات الطعمة سدسا ؛ لقيام الإجماع على الاُولى مع صحّة الروايات الثانية .
آراؤه النادرة
نشير فيما يلي إلى بعض آرائه النادرة المخالفة لرأي المشهور : ١. إنّ الغسلة الثانية في الوضوء لا يؤجر عليها ، فهي ليست مستحبّة عنده ، [٣] ووافقه عليه الشيخ الصدوق والبزنطي . والمشهور ـ بل نسب ذلك إلى الإجماع ـ القول بالاستحباب . [٤] وفي الاستبصار نفي الخلاف عنه بين المسلمين .
الدليـل :
استدلّ ثقة الإسلام لرأيه بقول أبي عبد اللّه عليه السلام في جواب عبد الكريم عندما سأله عن الوضوء ، فأجابه : « ما كان وضوء علي عليه السلام إلّا مرّة مرّة » . [٥]
[١] اُصول الكافي ( خطبة الكتاب ) ، ج ١، ص ٥٦ .[٢] نهاية الدراية ، ص ٥٤٥ .[٣] فروع الكافي ، ج ٣، ص ٣٦ .[٤] جواهر الكلام، ج ٢ ، ص ٢٦٦ .[٥] فروع الكافي، ج ٣ ، ص ٣٦ .