دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٢٠
١٨٢.عنه عليه السلام ـ أيضا ـ :أمّا حَقُّ الصّاحِبِ فَأَن تَصحَبَهُ بِالفَضلِ ما وَجَدتَ إلَيهِ سَبيلاً ، وإلّا فَلا أقَلَّ مِنَ الإِنصافِ . وأن تُكرِمَهُ كَما يُكرِمُكَ ، وتَحفَظَهُ كَما يَحفَظُكَ ، ولا يَسبِقَكَ فيما بَينَكَ وبَينَهُ إلى مَكرُمَةٍ ، فَإِن سَبَقَكَ كافَأتَهُ . ولا تُقَصِّرَ بِهِ عَمّا يَستَحِقُّ مِنَ المَوَدَّةِ ؛ تُلزِمَ نَفسَكَ نَصيحَتَهُ ، وحِياطَتَهُ ، ومُعاضَدَتَهُ عَلى طاعَةِ رَبِّهِ ، ومَعونَتَهُ عَلى نَفسِهِ فيما لا يَهُمُّ بِهِ مِن مَعصِيَةِ رَبِّهِ ، ثُمَّ تَكونَ عَلَيهِ رَحمَةً ، ولا تَكونَ عَلَيهِ عَذابا .[١]
١٨٣.الإمام الباقر عليه السلام : إنَّ المُؤمِنَ أخُو المُؤمِنِ ؛ لا يَشتِمُهُ ، و لا يَحرِمُهُ ، و لايُسيءُ بِهِ الظَّنَّ .[٢]
١٨٤.الإمام الصادق عليه السلام : المُسلِمُ أخُو المُسلِمِ ؛ لا يَظلِمُهُ ، و لا يَخذُلُهُ ، و لا يَغتابُهُ ، و لا يَخونُهُ ، و لا يَحرِمُهُ .[٣]
١٨٥.عنه عليه السلام : المُؤمِنُ أخُو المُؤمِنِ ، عَينُهُ و دَليلُهُ ؛ لا يَخونُهُ ، و لا يَظلِمُهُ ، و لا يَغُشُّهُ ، و لا يَعِدُهُ عِدَةً فَيُخلِفَهُ .[٤]
١٨٦.عنه عليه السلام : المُسلِمُ أخُو المُسلِمِ ؛ لا يَظلِمُهُ ؛ ولا يَخذُلُهُ ، ولا يَخونُهُ . ويَحِقُّ عَلَى المُسلِمينَ الاِجتِهادُ في التَّواصُلِ ، وَالتَّعاوُنُ عَلَى التَّعاطُفِ ، وَالمُواساةُ لِأهلِ الحاجَةِ ، وتَعاطُفُ بَعضِهِم عَلى بَعضٍ ، حَتّى تَكونوا كَما أمَرَكُمُ اللّهُ عز و جلرُحَماءَ بَينَكُم مُتَراحِمينَ ، مَغتَمّينَ لِما غابَ عَنكُم مِن أمرِهِم ، عَلى ما مَضى عَلَيهِ مَعشَرُ الأَنصار عَلى عَهدِ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله .[٥]
[١] تحف العقول : ص ٢٦٦ ح ٣٢ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٦٢٣ ح ٣٢١٤ عن ثابت بن دينار نحوه وراجع: الخصال : ص ٥٦٩ ح ١ . [٢] تحف العقول : ص ٢٩٦ ، بحار الأنوار : ج ٧٨ ص ١٧٦ ح ٣٥ . [٣] الكافي : ج ٢ ص ١٦٧ ح ١١ عن فضيل بن يسار ، المؤمن : ص ٤٥ ح ١٠٥ ، مشكاة الأنوار : ص ١٨٦ ح ١٠٣٢ وفيه «المؤمن» بدل «المسلم» ، بحار الأنوار : ج ٧٤ ص ٢٧٣ ح ١٤ . [٤] الكافي : ج ٢ ص ١٦٦ ح ٣ وص ١٦٧ ح ٨ كلاهما عن عليّ بن عقبة ، مصادقة الإخوان : ص ١٥٢ ح ٣ عن أبي بصير ، بحار الأنوار : ج ٧٤ ص ٢٦٨ ح ٧ وراجع: مشكاة الأنوار : ص ١٨٦ ح ٤٨٦ . [٥] الكافي : ج ٢ ص ١٧٤ ح ١٥ عن أبي المغرا ، بحار الأنوار : ج ٧٤ ص ٢٥٦ ح ٥٣ .