رسائل أصولية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٥ - العادة كالقرينة الحالية
٤. و لو دفع ثوبه إلى صبّاغ ليصبغه و لم يعين له أُجرة، استحقّ أُجرة المثل.
٥. لو اشترى شيئاً من السوق بثمن معلوم و لم يصرّحا بحلول و لا تأجيل يتبع العرف و العادة و لعلها هو التعجيل.
٦. لو استأجر حجرة في دار إجارة مطلقة لم يقيّدها بلون من الألوان كان له أن يسكنها و يضع فيها أمتعته و ليس له استعمالها بما يخالف العادة كأن يشتغل فيها بصنعة الحدادة.
٧. إذا وجد المشتري في الحنطة و الشعير و أمثالهما من الحبوب المشتراة تراباً، فإن كان ذلك التراب يُعدّ قليلًا في العرف صحّ البيع و لزم، و إن كان كثيراً بحيث يعدّ عيباً عند الناس، كان المشتري مخيراً.
٨. البيع المطلق ينعقد معجلًا أمّا إذا جرى العرف في بلده على أن يكون البيع المطلق مؤجلًا أو مقسّطاً إلى أجل معلوم، سينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل.
٩. الهدايا الّتي ترد في الختان و العرس هي لمن ترد باسمه من المختون و العروس و الوالد و الوالدة، و إن لم يذكر لمن وردت، و لم يمكن السؤال و البحث، فيراعى عرف البلدة و عادتها.
١٠. إذا وقع العقد على الثمن، فيتبع في تعيين العُمْلة عرف البلدة و العادة الجارية.
١١. إذا وقع العقد بثمن له أجزاء فيتبع في تعيين الجزء عرف البلد، فإذا اشترى شيئاً بمائة ألف ريال، فالعرف هو دفع الثمن بعملة كبيرة كالألف و غيره لا بعملة صغيرة كالريال و التومان الواحد.
١٢. كلّ ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع، أي ما لا يقبل الانفكاك