____________________
وليعلم أنه لا قائل بتقديم الغسل مطلقا كما صرح به في " الروض (١) ".
هذا كله ما لم يستلزم تلويث المسجد كما صرحوا به (٢).
وقال في " الذكرى " ولو كان قريبا من الباب وجب التيمم وإن زاد زمانه على زمان المرور (٣). وقربه في " الدلائل " وتأمل فيه في " الذخيرة (٤) " وقطع مولانا المقدس أدام الله حراسته في " شرح المفاتيح (٥) " بالخروج من غير تيمم. وهو الموافق للاعتبار ولترجيح الغسل مع المساواة وإطلاق الأمر بالتيمم يبنى على الغالب.
وقال في " الذكرى (٦) والدلائل " لا فرق بين الرجل والمرأة.
وقال المحقق الثاني في " شرح الألفية (٧) " إنما خص الحكم بالمسجدين، لأن الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة، فيبادر إلى الخروج.
واستقرب الشهيد في " الذكرى (٨) " الاستحباب للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين.
وضعفه في " المدارك (٩) " وتأمل فيه في " الدلائل " ونفى عنه الجودة في " الذخيرة (١٠) " وقطع الأستاذ (١١) بالعدم، لأن قطع المساجد الباقية غير محصور فكيف
هذا كله ما لم يستلزم تلويث المسجد كما صرحوا به (٢).
وقال في " الذكرى " ولو كان قريبا من الباب وجب التيمم وإن زاد زمانه على زمان المرور (٣). وقربه في " الدلائل " وتأمل فيه في " الذخيرة (٤) " وقطع مولانا المقدس أدام الله حراسته في " شرح المفاتيح (٥) " بالخروج من غير تيمم. وهو الموافق للاعتبار ولترجيح الغسل مع المساواة وإطلاق الأمر بالتيمم يبنى على الغالب.
وقال في " الذكرى (٦) والدلائل " لا فرق بين الرجل والمرأة.
وقال المحقق الثاني في " شرح الألفية (٧) " إنما خص الحكم بالمسجدين، لأن الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة، فيبادر إلى الخروج.
واستقرب الشهيد في " الذكرى (٨) " الاستحباب للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين.
وضعفه في " المدارك (٩) " وتأمل فيه في " الدلائل " ونفى عنه الجودة في " الذخيرة (١٠) " وقطع الأستاذ (١١) بالعدم، لأن قطع المساجد الباقية غير محصور فكيف