____________________
قوله (رحمه الله): * (ويومي العيدين) * نقل عليه الإجماع في " الغنية (١) والروض (٢) " وفي " المعتبر (٣) " أنه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع إلا ما حكي عن أهل الظاهر. وفي " التذكرة (٤) والمدارك (٥) " نسبه إلى علمائنا.
ونص في " النهاية (٦) والروض (٧) والمدارك (٨) " أنه يمتد بامتداد اليوم. وفي " السرائر (٩) " وقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلى وفي " الذكرى " أنه يمتد بامتداد اليوم. ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال وهو ظاهر الأصحاب، انتهى (١٠). وفي " الروض (١١) " جعل اعتبار الصلاة أفضل.
ولا يقضى لو فات، نص عليه في " السرائر (١٢) والنهاية (١٣) والمنتهى (١٤) " وغيرها (١٥).
ونص في " النهاية (٦) والروض (٧) والمدارك (٨) " أنه يمتد بامتداد اليوم. وفي " السرائر (٩) " وقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلى وفي " الذكرى " أنه يمتد بامتداد اليوم. ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال وهو ظاهر الأصحاب، انتهى (١٠). وفي " الروض (١١) " جعل اعتبار الصلاة أفضل.
ولا يقضى لو فات، نص عليه في " السرائر (١٢) والنهاية (١٣) والمنتهى (١٤) " وغيرها (١٥).