____________________
كتاب الصلاة في آخر مبحث مكان المصلي وكذا في " المنتهى (١) والنهاية (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) واللمعة (٥) والألفية (٦) والكفاية (٧) " وغيرها (٨) وفي " المقنعة (٩) والشرائع (١٠) " في أحكام الجنب " والسرائر (١١) " وهذا الكتاب عبر بالجلوس. ومراد الجميع واحد وهو اللبث.
وسيجئ جواز الاجتياز في غير المسجدين وغيره من أحكام الجنب.
وقد نقل على هذا الحكم الإجماع في " الخلاف (١٢) " في مبحث مكان المصلي " والغنية (١٣) والروض (١٤) " وفي " المنتهى (١٥) " نفي الخلاف عن غير أبي يعلى.
وقريب منه ما في " كشف الرموز (١٦) " فإنه قال: ما أعرف خلافا إلا من سلار.
وقريب من ذلك ما في " المعتبر (١٧) والتحرير (١٨) " حيث نسب الخلاف إلى سلار
وسيجئ جواز الاجتياز في غير المسجدين وغيره من أحكام الجنب.
وقد نقل على هذا الحكم الإجماع في " الخلاف (١٢) " في مبحث مكان المصلي " والغنية (١٣) والروض (١٤) " وفي " المنتهى (١٥) " نفي الخلاف عن غير أبي يعلى.
وقريب منه ما في " كشف الرموز (١٦) " فإنه قال: ما أعرف خلافا إلا من سلار.
وقريب من ذلك ما في " المعتبر (١٧) والتحرير (١٨) " حيث نسب الخلاف إلى سلار