الرابع: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
الخامس: لا يجب النية في النزح
____________________
عادتها والمروي عن الرضا (١) (عليه السلام) في الفأرة والطائر: " أنها أربعون رطلا ".
قوله قدس سره: * (فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاكتفاء) * خلافا " للمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) وجامع المقاصد (٥) " لأن تكرير النزح أعون على التموج مع الاقتصار على المنصوص. ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (٦) ".
قال الأستاذ: وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال. ولو أتى بالمقدار مع زيادة العدد احتمل الاكتفاء. ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ (٧) انتهى.
وفي " جامع المقاصد (٨) " ولو كان المعتاد غير الدلو كالجرة مثلا فيحتمل الاكتفاء به وعدمه.
قوله (رحمه الله): * (لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) * للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغيير.
وفي " البيان (٩) " يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير.
وعن أبي حنيفة (١٠): إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة
قوله قدس سره: * (فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاكتفاء) * خلافا " للمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) وجامع المقاصد (٥) " لأن تكرير النزح أعون على التموج مع الاقتصار على المنصوص. ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (٦) ".
قال الأستاذ: وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال. ولو أتى بالمقدار مع زيادة العدد احتمل الاكتفاء. ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ (٧) انتهى.
وفي " جامع المقاصد (٨) " ولو كان المعتاد غير الدلو كالجرة مثلا فيحتمل الاكتفاء به وعدمه.
قوله (رحمه الله): * (لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) * للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغيير.
وفي " البيان (٩) " يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير.
وعن أبي حنيفة (١٠): إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة