____________________
وفي " الدلائل " بعد نسبة الحكم بالفساد إلى الأصحاب نقل عن الكليني ما حاصله: الفرق بين ما ينهى عنه لخصوص العبادة وما ينهى عنه لنفسه من المكان واللباس. ثم قال: وعلى قوله يصح الوضوء بالمغصوب، لأنه منهي عنه لنفسه، وهو قوي انتهى.
واستشكل في " الذخيرة (١) " نظرا إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): " كل شئ فيه حلال وحرام " الحديث (٢). وقال الأستاذ أيده الله تعالى: المراد بالخبر غير المحصور أو الجنس مما في أفراده الحلال والحرام (٣).
وقال في " الدلائل " لو جهل الغصبية ارتفع حدثه بلا خلاف. وهو خيرة الكتاب فيما سيأتي و" التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) " وغيرهما (٦).
وفي " الدلائل " أنه لا يشترط جفاف ما على الأعضاء، لأنه كالتالف. قال:
ومع النسيان فيه خلاف والأقوى أنه كجاهل الغصبية ما لم يكن متهاونا، خلافا لظاهر " التذكرة " انتهى.
وقال الشيخ نجيب الدين: لو علم بالغصب بعد غسل الأعضاء جاز المسح ببلله لأنه في حكم التالف (٧).
وفي " التذكرة " أن جاهل الحكم كالعالم (٨). وكذا قال في " نهايته " إلا أنه قال على إشكال (٩).
واستشكل في " الذخيرة (١) " نظرا إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): " كل شئ فيه حلال وحرام " الحديث (٢). وقال الأستاذ أيده الله تعالى: المراد بالخبر غير المحصور أو الجنس مما في أفراده الحلال والحرام (٣).
وقال في " الدلائل " لو جهل الغصبية ارتفع حدثه بلا خلاف. وهو خيرة الكتاب فيما سيأتي و" التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) " وغيرهما (٦).
وفي " الدلائل " أنه لا يشترط جفاف ما على الأعضاء، لأنه كالتالف. قال:
ومع النسيان فيه خلاف والأقوى أنه كجاهل الغصبية ما لم يكن متهاونا، خلافا لظاهر " التذكرة " انتهى.
وقال الشيخ نجيب الدين: لو علم بالغصب بعد غسل الأعضاء جاز المسح ببلله لأنه في حكم التالف (٧).
وفي " التذكرة " أن جاهل الحكم كالعالم (٨). وكذا قال في " نهايته " إلا أنه قال على إشكال (٩).