____________________
المشهور مطلقا كما في حاشية " المدارك (١) " وقال فيها: وبملاحظة مجموع أخبار كثيرة في مواضع متعددة يظهر المنع البتة انتهى.
هذا، واحتمل الشيخ في " الإستبصار (٢) " جواز التطهر به حال الضرورة كما لعله يفهم من خبر ابن بزيع (٣).
وهل يفرق في ذلك بين بلوغه أي المستعمل كرا أم لا؟ ففي " المعتبر (٤) والدلائل والذخيرة (٥) " الحكم ببقاء المنع. وقواه الأستاذ (٦) وقال " في المبسوط (٧) " بعد أن حكم بالمنع أنه لو جمع فبلغ كرا زال عنه حكم المنع. وهو خيرة " المنتهى (٨) والمقتصر (٩) " وظاهر " الوسيلة (١٠) " حيث قال: إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر كما عرفت. وتردد في " الخلاف (١١) " وفي " الذكرى (١٢) " فيه الوجهان
هذا، واحتمل الشيخ في " الإستبصار (٢) " جواز التطهر به حال الضرورة كما لعله يفهم من خبر ابن بزيع (٣).
وهل يفرق في ذلك بين بلوغه أي المستعمل كرا أم لا؟ ففي " المعتبر (٤) والدلائل والذخيرة (٥) " الحكم ببقاء المنع. وقواه الأستاذ (٦) وقال " في المبسوط (٧) " بعد أن حكم بالمنع أنه لو جمع فبلغ كرا زال عنه حكم المنع. وهو خيرة " المنتهى (٨) والمقتصر (٩) " وظاهر " الوسيلة (١٠) " حيث قال: إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر كما عرفت. وتردد في " الخلاف (١١) " وفي " الذكرى (١٢) " فيه الوجهان