____________________
وفي " شرح الموجز (١) " عن بعض الأصحاب عدم إجزاء الجنابة عن الاستحاضة، قال: وهو غلط، لأنهم لم يختلفوا في أن غسل الجنابة يجزي عن غيره من الأغسال وعن الوضوء أيضا.
وأما الثاني: وهو ما إذا نواه مع غيره فقد نص الأكثر (٢) على الإجزاء عن الجميع ولم ينقلوا فيه خلافا. ولعله داخل تحت الإجماعات المذكورة، لكن في " النهاية (٣) " لو نوى الأغسال جميعا فالوجه * الإجزاء وفي " الذخيرة (٤) " أنه أظهر.
وأما الثالث: فلا أجد (٥) لهم فيه نصا بخصوصه.
وأما الرابع: وهو ما إذا نوى غير حدث الجنابة ساكتا عنه فظاهر " السرائر (٦) " أنه لا يرتفع ما خصه ويقع لغوا، قال: إذا اجتمعت أغسال مع غسل الجنابة كان الحكم له والنية نيته. وقال أيضا: إذا اجتمع عليها حيض وجنابة وجب عليها غسل الجنابة دون غسل الحيض، انتهى وظاهر الفاضل الهندي (٧) أنه لا أثر له، لأنه بعد * - ويأتي تنزيلها على وجه آخر (منه قدس سره).
وأما الثاني: وهو ما إذا نواه مع غيره فقد نص الأكثر (٢) على الإجزاء عن الجميع ولم ينقلوا فيه خلافا. ولعله داخل تحت الإجماعات المذكورة، لكن في " النهاية (٣) " لو نوى الأغسال جميعا فالوجه * الإجزاء وفي " الذخيرة (٤) " أنه أظهر.
وأما الثالث: فلا أجد (٥) لهم فيه نصا بخصوصه.
وأما الرابع: وهو ما إذا نوى غير حدث الجنابة ساكتا عنه فظاهر " السرائر (٦) " أنه لا يرتفع ما خصه ويقع لغوا، قال: إذا اجتمعت أغسال مع غسل الجنابة كان الحكم له والنية نيته. وقال أيضا: إذا اجتمع عليها حيض وجنابة وجب عليها غسل الجنابة دون غسل الحيض، انتهى وظاهر الفاضل الهندي (٧) أنه لا أثر له، لأنه بعد * - ويأتي تنزيلها على وجه آخر (منه قدس سره).