____________________
مما اتفق عليه علماء الإسلام. وفي " المختلف (١) " إن أبا علي كرهه. ويجوز إرادة الحرمة كما في " الذكرى (٢) ".
قوله (قدس سره): * (ولدخول المساجد) * اختلفت عبارات الأصحاب في هذا الحكم والمال واحد: ففي " الهداية (٣) والنافع (٤) والشرائع (٥) " في أول الكتاب " والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والوسيلة (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والمسالك (١١) " وغيرها (١٢) عبر بالدخول وعبر في " التذكرة (١٣) والمختلف (١٤) والمهذب البارع (١٥) والمقتصر (١٦) وشرح الموجز (١٧) " بلفظ الاستيطان وعبر في " الخلاف (١٨) " باللبث في
قوله (قدس سره): * (ولدخول المساجد) * اختلفت عبارات الأصحاب في هذا الحكم والمال واحد: ففي " الهداية (٣) والنافع (٤) والشرائع (٥) " في أول الكتاب " والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والوسيلة (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والمسالك (١١) " وغيرها (١٢) عبر بالدخول وعبر في " التذكرة (١٣) والمختلف (١٤) والمهذب البارع (١٥) والمقتصر (١٦) وشرح الموجز (١٧) " بلفظ الاستيطان وعبر في " الخلاف (١٨) " باللبث في