____________________
قوله قدس الله روحه: * (ويقضى لو فات إلى آخر السبت) *. كما في " الدروس (١) والبيان (٢) والروض (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥) " فيدخل الليل. وفي " المدارك (٦) " أن عمل الأصحاب عليه، وفي " المجمع (٧) " دخول ليلة السبت قاله الأصحاب.
وقال الصدوق في " الفقيه ": ومن نسي أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت (٨).
وقال الشيخ في " النهاية ": فإن زالت الشمس ولم يكن قد اغتسل قضاه بعد الزوال فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت (٩).
فقيد القضاء يوم السبت بعدم الإمكان، فما نسبه إليه في " المدارك " من أنه لم يفرق بين العذر وغيره (١٠) غير ظاهر.
وفي " السرائر " يستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت (١١).
وقال الصدوق في " الفقيه ": ومن نسي أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت (٨).
وقال الشيخ في " النهاية ": فإن زالت الشمس ولم يكن قد اغتسل قضاه بعد الزوال فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت (٩).
فقيد القضاء يوم السبت بعدم الإمكان، فما نسبه إليه في " المدارك " من أنه لم يفرق بين العذر وغيره (١٠) غير ظاهر.
وفي " السرائر " يستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت (١١).