____________________
وأطلق في " الوسيلة (١) " وغيرها (٢). ومراد المطلق السور كما يعلم ذلك من مباحث الصلاة.
وقد اتفق ما في " الفقيه (٣) والهداية (٤) والغنية (٥) والانتصار (٦) " على عبارة واحدة وهي هذه: إلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة إقرأ. فقال في " الكفاية " إن الحكم في السور مشهور (٧) ومثله في " الذخيرة (٨) ".
وقال الفاضل الهندي: يجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة (٩).
قلت لا ينبغي التأمل في أن المطلق أراد السور، لتصريح الجم الغفير بذلك كما عرفت ولنقل الإجماع على خصوص السور في " الخلاف (١٠) " في مبحث الصلاة " والسرائر (١١) والتذكرة (١٢) " بل فيها أنه إجماع أهل البيت (عليهم السلام) و" المنتهى (١٣) والمعتبر (١٤) " لأنه قال: عند أصحابنا و" الروض (١٥) والمدارك (١٦) ". وحكي نقله عن
وقد اتفق ما في " الفقيه (٣) والهداية (٤) والغنية (٥) والانتصار (٦) " على عبارة واحدة وهي هذه: إلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة إقرأ. فقال في " الكفاية " إن الحكم في السور مشهور (٧) ومثله في " الذخيرة (٨) ".
وقال الفاضل الهندي: يجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة (٩).
قلت لا ينبغي التأمل في أن المطلق أراد السور، لتصريح الجم الغفير بذلك كما عرفت ولنقل الإجماع على خصوص السور في " الخلاف (١٠) " في مبحث الصلاة " والسرائر (١١) والتذكرة (١٢) " بل فيها أنه إجماع أهل البيت (عليهم السلام) و" المنتهى (١٣) والمعتبر (١٤) " لأنه قال: عند أصحابنا و" الروض (١٥) والمدارك (١٦) ". وحكي نقله عن