____________________
وشرحه (١) وجامع المقاصد (٢) " وغيرها (٣). ولعله يفهم من " التهذيب (٤) والمقنعة (٥) " حيث حكم فيهما بالنجاسة.
وهو المشهور كما في " كشف الالتباس (٦) وشرح الفاضل (٧) ". وفي أطعمة " التنقيح (٨) " أنه رأي المفيد والمحصلين من المتأخرين، انتهى.
والشيخ (٩) نقل الإجماع على أن استحالة الرماد مطهرة. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله قدس الله روحه: * (وروي (١٠) بيعه على مستحل الميتة أو دفنه) *. استقرب في " المنتهى (١١) " عدم البيع، ثم احتمله على غير أهل الذمة بأن يكون البيع استنقاذا، لأن مالهم غير محترم. قال: ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد.
وقال الأستاذ الشريف (١٢) أيده الله تعالى: إنه يجوز بيعه مطلقا، لأنه بعد خبزه
وهو المشهور كما في " كشف الالتباس (٦) وشرح الفاضل (٧) ". وفي أطعمة " التنقيح (٨) " أنه رأي المفيد والمحصلين من المتأخرين، انتهى.
والشيخ (٩) نقل الإجماع على أن استحالة الرماد مطهرة. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله قدس الله روحه: * (وروي (١٠) بيعه على مستحل الميتة أو دفنه) *. استقرب في " المنتهى (١١) " عدم البيع، ثم احتمله على غير أهل الذمة بأن يكون البيع استنقاذا، لأن مالهم غير محترم. قال: ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد.
وقال الأستاذ الشريف (١٢) أيده الله تعالى: إنه يجوز بيعه مطلقا، لأنه بعد خبزه