____________________
ولعله ظاهر الأكثر (١) وهو ظاهر الأستاذ (٢) الشريف أدام الله حراسته ووجهه بأنه إذا توضأ أولا صار فاقدا للماء بيقين.
[فيما لو عدم أحد الثوبين المشتبهين] قوله قدس سره: * (فيصلي في الباقي من الثوبين وعاريا) * كما في " نهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) ". وربما لاح من " الإيضاح (٥) " اختياره.
وفي " الدروس " لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، قيل:
وعاريا (٦).
وفي " جامع المقاصد " أن اختيار المصنف هنا ضعيف (٧).
وفي " الذكرى ": وعلى القول بجواز الصلاة في متيقن النجاسة تكفيه الصلاة في الباقي (٨).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مع احتمال وجوب الثاني) * يعني التيمم والعراء كما فهمه ولده (٩) والكركي (١٠).
وضعفه الكركي في " جامع المقاصد ١١ " وفي " حاشية الإرشاد " أن الصلاة
[فيما لو عدم أحد الثوبين المشتبهين] قوله قدس سره: * (فيصلي في الباقي من الثوبين وعاريا) * كما في " نهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) ". وربما لاح من " الإيضاح (٥) " اختياره.
وفي " الدروس " لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، قيل:
وعاريا (٦).
وفي " جامع المقاصد " أن اختيار المصنف هنا ضعيف (٧).
وفي " الذكرى ": وعلى القول بجواز الصلاة في متيقن النجاسة تكفيه الصلاة في الباقي (٨).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مع احتمال وجوب الثاني) * يعني التيمم والعراء كما فهمه ولده (٩) والكركي (١٠).
وضعفه الكركي في " جامع المقاصد ١١ " وفي " حاشية الإرشاد " أن الصلاة