____________________
بها في " جامع المقاصد " إلى القيل، قال: ولم يثبت (١).
وعن القاضي (٢) أنه كره استعمالها مطلقا.
قوله قدس سره: * (وما مات فيه الوزغة والعقرب) * كما في " المبسوط (٣) والإصباح (٤) والشرائع (٥) والمعتبر (٦) والمختلف (٧) وجامع المقاصد (٨) " وغيرها (٩).
وحكم الشيخ في " النهاية (١٠) " والقاضي (١١) بنجاستهما، فيجب إهراق ما مات فيه. وقد علمت أن أبا الصلاح (١٢) أوجب نزح ثلاث دلاء.
وفي " المختلف (١٣) " نقل عن النهاية نجاسة العقرب والموجود ما ذكرنا من
وعن القاضي (٢) أنه كره استعمالها مطلقا.
قوله قدس سره: * (وما مات فيه الوزغة والعقرب) * كما في " المبسوط (٣) والإصباح (٤) والشرائع (٥) والمعتبر (٦) والمختلف (٧) وجامع المقاصد (٨) " وغيرها (٩).
وحكم الشيخ في " النهاية (١٠) " والقاضي (١١) بنجاستهما، فيجب إهراق ما مات فيه. وقد علمت أن أبا الصلاح (١٢) أوجب نزح ثلاث دلاء.
وفي " المختلف (١٣) " نقل عن النهاية نجاسة العقرب والموجود ما ذكرنا من