____________________
والسرائر (١) " لا يجوز استعمالها على حال. ولعل الإطلاق منزل على التقييد كما صرح (٢) به الفاضل في شرحه.
وهذا الحكم أعني المنع من الاستعمال نقل عليه الإجماع في " السرائر (٣) " وأنه وردت به روايات معتمدة قد أجمع عليها.
واعترضه في " المعتبر (٤) ": بأنا لم نقف على رواية بهذا الحكم سوى روايتين أحدهما مرسلة (٥) والأخرى مرسلة ضعيفة (٦) بابن جمهور، قال: فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة.
ونسبه في " الذكرى (٧) " إلى الصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب.
والتعليل في الأخبار نص في أن علة النهي نجاستها كما في " شرح الفاضل (٨) " انتهى. وقد صرح بنجاستها في " المعتبر (٩) والإرشاد (١٠) ".
ونقل الشهرة عليها في " حاشية الإرشاد (١١) " للكركي " والروض (١٢) والكفاية (١٣) " وفي " الروض (١٤) ": وقد ادعى عليه ابن إدريس الإجماع. انتهى.
وهذا الحكم أعني المنع من الاستعمال نقل عليه الإجماع في " السرائر (٣) " وأنه وردت به روايات معتمدة قد أجمع عليها.
واعترضه في " المعتبر (٤) ": بأنا لم نقف على رواية بهذا الحكم سوى روايتين أحدهما مرسلة (٥) والأخرى مرسلة ضعيفة (٦) بابن جمهور، قال: فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة.
ونسبه في " الذكرى (٧) " إلى الصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب.
والتعليل في الأخبار نص في أن علة النهي نجاستها كما في " شرح الفاضل (٨) " انتهى. وقد صرح بنجاستها في " المعتبر (٩) والإرشاد (١٠) ".
ونقل الشهرة عليها في " حاشية الإرشاد (١١) " للكركي " والروض (١٢) والكفاية (١٣) " وفي " الروض (١٤) ": وقد ادعى عليه ابن إدريس الإجماع. انتهى.