____________________
الإجماع غلط. والسيد والشيخ نقلاه مرسلا. وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي * وهو زيدي منقطع المذهب (١). ثم تعجب من دعواه إجماع المخالف والمؤالف.
ورده في " الروض (٢) " أيضا بأن هذا الفاضل لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرق إليه القدح وقد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره وغيره.
قال: إلا أنه غير منكور التحقيق. وقال: إن الحديث الذي صححه العامة وأئمتهم وحفاظهم: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " (٣) انتهى.
ثم اختلفوا في معناه. وقد تعرض لبيان معناه الكركي (٤) وغيره (٥).
قال الأستاذ (٦): على القول بالإتمام يمكن تسرية الحكم إلى التتميم بالمضاف.
قوله قدس سره: * (ولا بالنبع من تحته) *. قال في " جامع المقاصد (٧) " هذا الحكم مشكل، ويمكن حمله على نبع ضعيف يترشح ترشحا أو نبع لا مادة له.
فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة وفوران فلا شبهة في حصول الطهارة.
وفي " الحواشي (٨) " المنسوبة إلى الشهيد إن كان النبع على سبيل التدريج لم يطهر وإن كان دفعة طهر.
* - قد عرفت مذهب ابن حي في الكر (منه).
ورده في " الروض (٢) " أيضا بأن هذا الفاضل لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرق إليه القدح وقد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره وغيره.
قال: إلا أنه غير منكور التحقيق. وقال: إن الحديث الذي صححه العامة وأئمتهم وحفاظهم: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " (٣) انتهى.
ثم اختلفوا في معناه. وقد تعرض لبيان معناه الكركي (٤) وغيره (٥).
قال الأستاذ (٦): على القول بالإتمام يمكن تسرية الحكم إلى التتميم بالمضاف.
قوله قدس سره: * (ولا بالنبع من تحته) *. قال في " جامع المقاصد (٧) " هذا الحكم مشكل، ويمكن حمله على نبع ضعيف يترشح ترشحا أو نبع لا مادة له.
فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة وفوران فلا شبهة في حصول الطهارة.
وفي " الحواشي (٨) " المنسوبة إلى الشهيد إن كان النبع على سبيل التدريج لم يطهر وإن كان دفعة طهر.
* - قد عرفت مذهب ابن حي في الكر (منه).