____________________
ونهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) ".
وفي " المعتبر (٤) ": وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن بقي الوقت كيف كان.
واعترضه في " الذكرى (٥) " بأن البناء إنما يصح لو علم السبق أما هنا فلا تأمل في الصحة.
وفي " المعتبر (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمنتهى (٩) " وظاهر " الروض (١٠) " أن الحكم فيما إذا حدثت النجاسة في الأثناء وزالت ولم يعلم إلا بعد الزوال يبني على مذهبي الشيخ في الجاهل.
ونقل الإجماع في " المعتبر (١١) وكشف الالتباس (١٢) " على أنه لو صلى ثم رأى النجاسة بعد الفراغ لم يعد، لاحتمال تجددها بعد الفراغ. وفي " المنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) " لا نعلم فيه خلافا. وفي " الروض (١٥) " أنه أشهر القولين.
وعن أبي حنيفة (١٦) أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت يابسة وكانت في الصيف فكذلك، وإن كانت في الشتاء فصلاة يوم وليلة.
وفي " المعتبر (٤) ": وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن بقي الوقت كيف كان.
واعترضه في " الذكرى (٥) " بأن البناء إنما يصح لو علم السبق أما هنا فلا تأمل في الصحة.
وفي " المعتبر (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمنتهى (٩) " وظاهر " الروض (١٠) " أن الحكم فيما إذا حدثت النجاسة في الأثناء وزالت ولم يعلم إلا بعد الزوال يبني على مذهبي الشيخ في الجاهل.
ونقل الإجماع في " المعتبر (١١) وكشف الالتباس (١٢) " على أنه لو صلى ثم رأى النجاسة بعد الفراغ لم يعد، لاحتمال تجددها بعد الفراغ. وفي " المنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) " لا نعلم فيه خلافا. وفي " الروض (١٥) " أنه أشهر القولين.
وعن أبي حنيفة (١٦) أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت يابسة وكانت في الصيف فكذلك، وإن كانت في الشتاء فصلاة يوم وليلة.