____________________
وترك جماعة ذكر الرؤية كما في " الدروس (١) " وهي مرادة جزما، لأن لفظ الخبر (٢) نص في الرؤية.
وفي " الغنية (٣) " اعتبر الإسلام في المصلوب.
وفي " الروض (٤) " أول وقته الرؤية.
وأما الحكم فقد نص في جميع (٥) ما ذكرنا على الندب ما عدا " الوسيلة (٦) " فإنه عده من المختلف فيه ولم يحكم بشئ.
وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (٧) " وهو ظاهر " البحار (٨) " حيث نسب إلى الأصحاب اعتبار الثلاثة. ونقل الشهرة عليه في " شرح الموجز " (٩).
وخالف في ذلك أبو الصلاح (١٠) والصدوق (١١) في ظاهره، لكن في " شرح الموجز (١٢) " نسبه إلى الصدوق على البت.
قوله قدس الله روحه: * (والتوبة عن فسق أو كفر) *. نقل الإجماع
وفي " الغنية (٣) " اعتبر الإسلام في المصلوب.
وفي " الروض (٤) " أول وقته الرؤية.
وأما الحكم فقد نص في جميع (٥) ما ذكرنا على الندب ما عدا " الوسيلة (٦) " فإنه عده من المختلف فيه ولم يحكم بشئ.
وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (٧) " وهو ظاهر " البحار (٨) " حيث نسب إلى الأصحاب اعتبار الثلاثة. ونقل الشهرة عليه في " شرح الموجز " (٩).
وخالف في ذلك أبو الصلاح (١٠) والصدوق (١١) في ظاهره، لكن في " شرح الموجز (١٢) " نسبه إلى الصدوق على البت.
قوله قدس الله روحه: * (والتوبة عن فسق أو كفر) *. نقل الإجماع