____________________
طهارته قبل) *.
هذا هو المشهور بين المتأخرين كما في " الذخيرة (١) " وهو المنقول عن الكركي حيث قال: إن قول ذي اليد مساو لشهادة العدلين في المقبولية ولم أجده في " جامع المقاصد (٢) ". وبه قطع في " الموجز (٣) وشرحه (٤) "، بل زاد في الشرح: سواء كان فاسقا أو عبدا أو امرأة لا صبيا، لأنه لا يقبل قوله إلا في إيصال الهدية وفتح الباب.
وقطع في " التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) " بالقبول في الطهارة. واستقرب القبول في النجاسة في " التذكرة (٧) والمنتهى (٨) "، واستشكله في " النهاية (٩) " وجعل القبول في الطهارة في " المنتهى (١٠) " هو الوجه.
ونص في " التذكرة (١١) " على أن إخباره بالنجاسة إن كان قبل الاستعمال قبل وإلا فلا، لأنه إخبار عن نجاسة الغير، كما لا يلتفت إلى قول البائع بعد البيع لو قال:
إن المبيع مستحق للغير.
وفي " الدلائل " استند إلى أن حكم المالك بالنجاسة يقتضي منع الغير عن
هذا هو المشهور بين المتأخرين كما في " الذخيرة (١) " وهو المنقول عن الكركي حيث قال: إن قول ذي اليد مساو لشهادة العدلين في المقبولية ولم أجده في " جامع المقاصد (٢) ". وبه قطع في " الموجز (٣) وشرحه (٤) "، بل زاد في الشرح: سواء كان فاسقا أو عبدا أو امرأة لا صبيا، لأنه لا يقبل قوله إلا في إيصال الهدية وفتح الباب.
وقطع في " التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) " بالقبول في الطهارة. واستقرب القبول في النجاسة في " التذكرة (٧) والمنتهى (٨) "، واستشكله في " النهاية (٩) " وجعل القبول في الطهارة في " المنتهى (١٠) " هو الوجه.
ونص في " التذكرة (١١) " على أن إخباره بالنجاسة إن كان قبل الاستعمال قبل وإلا فلا، لأنه إخبار عن نجاسة الغير، كما لا يلتفت إلى قول البائع بعد البيع لو قال:
إن المبيع مستحق للغير.
وفي " الدلائل " استند إلى أن حكم المالك بالنجاسة يقتضي منع الغير عن