____________________
كما في " المبسوط (١) والنهاية (٢) والمقنعة (٣) والوسيلة (٤) والمراسم (٥) والغنية (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والدروس (١١) " وغيرها (١٢).
وفي " الغنية (١٣) " عليه الإجماع.
والمشهور كما في " المدارك (١٤) والدلائل " أنه لا يجزي غير الرجال من النساء والصبيان والخناثى. وقد صرح بذلك في " جامع المقاصد (١٥) وحاشية الشرائع (١٦) والروض (١٧) والمسالك (١٨) والدروس (١٩) والتنقيح (٢٠) " وإليه مال في " غاية المرام (٢١) ".
وفي " الغنية (١٣) " عليه الإجماع.
والمشهور كما في " المدارك (١٤) والدلائل " أنه لا يجزي غير الرجال من النساء والصبيان والخناثى. وقد صرح بذلك في " جامع المقاصد (١٥) وحاشية الشرائع (١٦) والروض (١٧) والمسالك (١٨) والدروس (١٩) والتنقيح (٢٠) " وإليه مال في " غاية المرام (٢١) ".