____________________
ثم هذا الحكم نقل عليه إجماع الناس في " المعتبر (١) " وفي " الخلاف (٢) " نقل عليه الإجماع في بحث الغسل أيضا، وكذا " الذكرى (٣) ". ونسبه في " التذكرة (٤) " إلى علمائنا، وفي " المجمع (٥) " إلى الأصحاب، وفي " الكفاية (٦) " إلى المشهور، وكذا في " البحار (٧) ".
وما وجدت مخالفا سوى الشيخ في كتاب الصلاة من " الخلاف (٨) " فإنه قال:
يتبع وقت الصلاة وادعى الإجماع.
وربما نزل على أن إدراك الجمعة مغتسلا يقتضي التقديم، على أنه خالفه في محل آخر.
وقال الأردبيلي: ولو وجد قائل بالأداء في تمام اليوم لكان القول به غير بعيد (٩).
ووافقنا من العامة مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق.
وقال الأوزاعي: يجزيه قبل الفجر. وعن مالك: أنه لا يجزيه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح، كذا في " المنتهى (١٠) ". وفي " الخلاف " عن الأوزاعي أنه إذا اغتسل قبل الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه. وعن الشافعي وقت الاستحباب وقت الرواح (١١).
وما وجدت مخالفا سوى الشيخ في كتاب الصلاة من " الخلاف (٨) " فإنه قال:
يتبع وقت الصلاة وادعى الإجماع.
وربما نزل على أن إدراك الجمعة مغتسلا يقتضي التقديم، على أنه خالفه في محل آخر.
وقال الأردبيلي: ولو وجد قائل بالأداء في تمام اليوم لكان القول به غير بعيد (٩).
ووافقنا من العامة مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق.
وقال الأوزاعي: يجزيه قبل الفجر. وعن مالك: أنه لا يجزيه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح، كذا في " المنتهى (١٠) ". وفي " الخلاف " عن الأوزاعي أنه إذا اغتسل قبل الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه. وعن الشافعي وقت الاستحباب وقت الرواح (١١).