____________________
وفي " الذكرى " أن الماء المستنبط من المغصوبة تابع للأرض في الملك (١). وهو الأصح كما في " النهاية " وفيها: لو ساق المباح إلى المغصوبة لم يكن مغصوبا (٢).
وسيأتي تمام الكلام في آخر بحث الوضوء إن شاء الله تعالى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر) * هذا مما لا كلام فيه.
وفي " النهاية (٣) " يجب عليه المثل أو القيمة. وغسل الميت إن قلنا إنه عبادة كالوضوء وإلا فكغسل الثوب.
[في قيام ظن النجاسة مقام العلم] قوله قدس سره: * (وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟) *. القول بالقيام مطلقا للشيخ في " النهاية " وأبي الصلاح. قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن (٤). وقال أبو الصلاح: لأن الشرعيات كلها ظنية (٥).
ورده في " جامع المقاصد " بأن مناط الشرعيات ظن مخصوص أجراه
وسيأتي تمام الكلام في آخر بحث الوضوء إن شاء الله تعالى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر) * هذا مما لا كلام فيه.
وفي " النهاية (٣) " يجب عليه المثل أو القيمة. وغسل الميت إن قلنا إنه عبادة كالوضوء وإلا فكغسل الثوب.
[في قيام ظن النجاسة مقام العلم] قوله قدس سره: * (وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟) *. القول بالقيام مطلقا للشيخ في " النهاية " وأبي الصلاح. قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن (٤). وقال أبو الصلاح: لأن الشرعيات كلها ظنية (٥).
ورده في " جامع المقاصد " بأن مناط الشرعيات ظن مخصوص أجراه