____________________
الزيدية أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (١).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (كما أن الجمع في المتعدي أفضل) *.
نقل الإجماع في " الخلاف (٢) " على أن الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدي وعدمه. وكذا في " المعتبر (٣) والمدارك (٤) " وفي " المنتهى (٥) " نسبه إلى أهل العلم.
قوله قدس الله روحه: * (ويجزئ ذو الجهات الثلاث) *. نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث، لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله: ولو نقي بدونها وجب الإكمال.
فنقول: هنا مسألتان: الأولى هل يجب التثليث أم لا؟ الثانية هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر؟
أما الأولى: ففي " النهاية (٦) والخلاف (٧) " أن الحد النقاء والتثليث سنة. وفي " المبسوط (٨) " استعمال الثلاث عبادة. وفي " جمل السيد (٩) " المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي " جمل الشيخ (١٠) والنزهة (١١) " ذكر جنس المطهر مما عدا الماء
قوله قدس الله تعالى روحه: * (كما أن الجمع في المتعدي أفضل) *.
نقل الإجماع في " الخلاف (٢) " على أن الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدي وعدمه. وكذا في " المعتبر (٣) والمدارك (٤) " وفي " المنتهى (٥) " نسبه إلى أهل العلم.
قوله قدس الله روحه: * (ويجزئ ذو الجهات الثلاث) *. نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث، لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله: ولو نقي بدونها وجب الإكمال.
فنقول: هنا مسألتان: الأولى هل يجب التثليث أم لا؟ الثانية هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر؟
أما الأولى: ففي " النهاية (٦) والخلاف (٧) " أن الحد النقاء والتثليث سنة. وفي " المبسوط (٨) " استعمال الثلاث عبادة. وفي " جمل السيد (٩) " المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي " جمل الشيخ (١٠) والنزهة (١١) " ذكر جنس المطهر مما عدا الماء