____________________
الوزغة والعقرب.
قوله قدس سره: * (أو خرجتا منه) * كما في " جامع المقاصد (١) " وكما في " الوسيلة (٢) " في الوزغة مع الحكم فيها بعد ذلك بنجاستهما.
[في العجين النجس] قوله قدس سره: * (ولا يطهر العجين النجس بخبزه) * كما لا يطهر الثوب والإناء بالتجفيف بالنار.
وللشيخ في " النهاية (٣) " مذهبان: فتارة حكم بعدم تطهيره بذلك وأخرى في الأطعمة بأن يطهر إلا أن الأحوط الاجتناب عنه، كما في " الفقيه (٤) والمقنع (٥) " حيث أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها من الدواب فماتت، عملا بصحيح ابن أبي عمير (٦).
وفي " الإستبصار (٧) " احتمل اختصاص الحكم بماء البئر المتنجس لا بالتغيير.
ولعله ينزل عليه ما في " المقنع والفقيه ". وأما الخبر فقد تأوله الأصحاب بوجوده ذكرت في محلها.
قوله قدس سره: * (بل باستحالته رمادا) * كما في " السرائر (٨) والموجز (٩)
قوله قدس سره: * (أو خرجتا منه) * كما في " جامع المقاصد (١) " وكما في " الوسيلة (٢) " في الوزغة مع الحكم فيها بعد ذلك بنجاستهما.
[في العجين النجس] قوله قدس سره: * (ولا يطهر العجين النجس بخبزه) * كما لا يطهر الثوب والإناء بالتجفيف بالنار.
وللشيخ في " النهاية (٣) " مذهبان: فتارة حكم بعدم تطهيره بذلك وأخرى في الأطعمة بأن يطهر إلا أن الأحوط الاجتناب عنه، كما في " الفقيه (٤) والمقنع (٥) " حيث أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها من الدواب فماتت، عملا بصحيح ابن أبي عمير (٦).
وفي " الإستبصار (٧) " احتمل اختصاص الحكم بماء البئر المتنجس لا بالتغيير.
ولعله ينزل عليه ما في " المقنع والفقيه ". وأما الخبر فقد تأوله الأصحاب بوجوده ذكرت في محلها.
قوله قدس سره: * (بل باستحالته رمادا) * كما في " السرائر (٨) والموجز (٩)