____________________
والشافعي حكم بنجاستهما على تفصيل ذكره في " الخلاف (١) ".
وإن كان التعارض في الإناء الواحد فأقوال:
الأول: الطهارة للترجيح بالأصل أو للتساقط. ونسب هذا إلى الشيخ الفخر في " الإيضاح (٢) " وقوى التساقط في " البيان (٣) " بعد أن قال إن الأقرب أنه كالاشتباه.
وقال في " الإيضاح " وعلى التساقط لو شهدت بينة أخرى بالنجاسة عمل بالنجاسة وعلى الأول يعمل بالطهارة (٤)، انتهى. فتأمل. وقوى القول بالطهارة في " الدلائل ".
الثاني: النجاسة ترجيحا للناقل على المقرر. وهذا نسبه في " الإيضاح (٥) " إلى ابن إدريس.
الثالث: إلحاقه بالمشتبه. وهذا خيرة " التذكرة (٦) ". وفي " البيان (٧) " جعله أقرب كما مر. وهو المنقول عن الشهيد الثاني (٨) وظاهر " شرح الفاضل (٩) " وفي " جامع المقاصد " أنه أحوط، قال: وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من وجه (١٠). ولم يرجح واحدا في " الإيضاح (١١) ".
[في إخبار الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته] قوله قدس الله روحه: * (ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو
وإن كان التعارض في الإناء الواحد فأقوال:
الأول: الطهارة للترجيح بالأصل أو للتساقط. ونسب هذا إلى الشيخ الفخر في " الإيضاح (٢) " وقوى التساقط في " البيان (٣) " بعد أن قال إن الأقرب أنه كالاشتباه.
وقال في " الإيضاح " وعلى التساقط لو شهدت بينة أخرى بالنجاسة عمل بالنجاسة وعلى الأول يعمل بالطهارة (٤)، انتهى. فتأمل. وقوى القول بالطهارة في " الدلائل ".
الثاني: النجاسة ترجيحا للناقل على المقرر. وهذا نسبه في " الإيضاح (٥) " إلى ابن إدريس.
الثالث: إلحاقه بالمشتبه. وهذا خيرة " التذكرة (٦) ". وفي " البيان (٧) " جعله أقرب كما مر. وهو المنقول عن الشهيد الثاني (٨) وظاهر " شرح الفاضل (٩) " وفي " جامع المقاصد " أنه أحوط، قال: وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من وجه (١٠). ولم يرجح واحدا في " الإيضاح (١١) ".
[في إخبار الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته] قوله قدس الله روحه: * (ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو