____________________
وعن ابن الجنيد أنه يستحب لكل فعل يتقرب به إلى الله تعالى (١).
وفي " التهذيب (٢) والدلائل " أنه يستحب لمس الميت بعد التغسيل، لخبر الفطحية (٣).
ونقل في " الذكرى " عن المفيد في " الإشراف " أنه يستحب لمن أهريق عليه ماء غالب النجاسة (٤).
ونقل الإجماع في " الغنية (٥) والمعتبر (٦) " أنه يستحب لصلاة الاستسقاء. وقد نص عليه كثير من الأصحاب (٧). وظاهر المحقق في " المعتبر (٨) " والشهيد (٩) أنه للاستسقاء لا للصلاة.
وفي " البيان (١٠) والنفلية (١١) والدلائل " استحباب إعادة الغسل المشتمل على نقص اضطراري كالجبيرة ونحوها.
وقال في " الدروس (١٢) والبيان (١٣) والدلائل وكتاب الإشراف (١٤) والنزهة (١٥)
وفي " التهذيب (٢) والدلائل " أنه يستحب لمس الميت بعد التغسيل، لخبر الفطحية (٣).
ونقل في " الذكرى " عن المفيد في " الإشراف " أنه يستحب لمن أهريق عليه ماء غالب النجاسة (٤).
ونقل الإجماع في " الغنية (٥) والمعتبر (٦) " أنه يستحب لصلاة الاستسقاء. وقد نص عليه كثير من الأصحاب (٧). وظاهر المحقق في " المعتبر (٨) " والشهيد (٩) أنه للاستسقاء لا للصلاة.
وفي " البيان (١٠) والنفلية (١١) والدلائل " استحباب إعادة الغسل المشتمل على نقص اضطراري كالجبيرة ونحوها.
وقال في " الدروس (١٢) والبيان (١٣) والدلائل وكتاب الإشراف (١٤) والنزهة (١٥)