____________________
دون غيره. فتأمل فيه. وفي " الحدائق (١) " الظاهر اتفاق الأصحاب على ذلك.
وقد نقلت الشهرة في عدة مواضع " كالمهذب (٢) والمقتصر (٣) والتذكرة (٤) والمختلف (٥) وتخليص التلخيص والمدارك (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨) " وغيرها (٩).
والمخالف إنما هو سلار في " المراسم (١٠) " قال: والندب أن لا يقرب المساجد إلا عابر سبيل. وكذا قال: في الحائض. وخالفه فيها أيضا الأصحاب.
وفي " الفقيه (١١) والمقنع (١٢) " على ما نقل عنه: نفى البأس عن أشياء للجنب وعد منها نومه في المسجد.
وتأوله بعضهم (١٣) على ما إذا احتمل الاحتلام. فتأمل. لكنه ليس ببعيد، لأنه في " الهداية " قال: ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين (١٤). ونص في " الفقيه " قبيل ذلك على أنه ليس للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (١٥). وعن " المقنع " في باب دخول المساجد على أن لا يأتياها قبل الغسل (١٦). فيحتمل أنه يرى الكراهة كسلار.
وقد نقلت الشهرة في عدة مواضع " كالمهذب (٢) والمقتصر (٣) والتذكرة (٤) والمختلف (٥) وتخليص التلخيص والمدارك (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨) " وغيرها (٩).
والمخالف إنما هو سلار في " المراسم (١٠) " قال: والندب أن لا يقرب المساجد إلا عابر سبيل. وكذا قال: في الحائض. وخالفه فيها أيضا الأصحاب.
وفي " الفقيه (١١) والمقنع (١٢) " على ما نقل عنه: نفى البأس عن أشياء للجنب وعد منها نومه في المسجد.
وتأوله بعضهم (١٣) على ما إذا احتمل الاحتلام. فتأمل. لكنه ليس ببعيد، لأنه في " الهداية " قال: ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين (١٤). ونص في " الفقيه " قبيل ذلك على أنه ليس للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (١٥). وعن " المقنع " في باب دخول المساجد على أن لا يأتياها قبل الغسل (١٦). فيحتمل أنه يرى الكراهة كسلار.