____________________
والثاني: الوجوب للغير كما في " المبسوط (١) " على الظاهر " والسرائر (٢) والشرائع (٣) والمعتبر (٤) والمسائل العزية (٥) " للمحقق و" الذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) ومجمع الفوائد (٩) والمسالك (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢) " - لأنه حكم فيها أي في الروضة بأن الوضوء واجب للغير ويفهم منه إلحاق الغسل به، فلتلحظ عبارته في مبحث الوضوء والغسل - و" المفاتيح (١٣) والاثني عشرية (١٤) وشرحها (١٥) " ونقله في " السرائر " عن مسائل خلاف المرتضى في " الجريدة " قال قال: غسل الجنابة طهارة بلا خلاف فلا يجب إلا لأداء الفرائض. ونقله أيضا عن المفيد في كتاب أصول الفقه. قال قال: فصل: أكثر المتفقهة إنما أوجبوا تكرار الغسل بتكرار الجنابة لما ذهبوا إليه من كون الجنابة علة للغسل (١٦) الخ. وهذا يشير إلى أنه كان