____________________
إناء بعينه (١). انتهى. وهو مختار الشافعي (٢).
هذا، وفي " جامع المقاصد " أن نظم العبارة غير حسن (٣). وهو حق. وتأولها في " كشف اللثام (٤) " بأن المراد بالسبب الأول في قوله: أقربه ذلك إن استند إلى سبب، شهادة العدلين لا شهادة العدل الواحد كما في " التذكرة " وبالسبب الثاني ذكره فتأمل.
وقال في " الخلاف (٥) والمبسوط (٦) " إنه لو نجس أحد الإناءين واشتبه ثم أخبره عدل بنجاسة أحدهما لم يقبل، قال في " الخلاف ": لإجماع الفرقة على وجوب الاجتناب، فإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل (٧).
انتهى. وفي " الذكرى " أنه يقبل (٨). وكذا مقتضى ما مر عن " التذكرة (٩) " القبول.
[في قبول شهادة العدلين بالنجاسة] قوله قدس سره: * (ويجب شهادة عدلين) * أي بالنجاسة.
هذا، وفي " جامع المقاصد " أن نظم العبارة غير حسن (٣). وهو حق. وتأولها في " كشف اللثام (٤) " بأن المراد بالسبب الأول في قوله: أقربه ذلك إن استند إلى سبب، شهادة العدلين لا شهادة العدل الواحد كما في " التذكرة " وبالسبب الثاني ذكره فتأمل.
وقال في " الخلاف (٥) والمبسوط (٦) " إنه لو نجس أحد الإناءين واشتبه ثم أخبره عدل بنجاسة أحدهما لم يقبل، قال في " الخلاف ": لإجماع الفرقة على وجوب الاجتناب، فإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل (٧).
انتهى. وفي " الذكرى " أنه يقبل (٨). وكذا مقتضى ما مر عن " التذكرة (٩) " القبول.
[في قبول شهادة العدلين بالنجاسة] قوله قدس سره: * (ويجب شهادة عدلين) * أي بالنجاسة.