____________________
وأطلق في " المبسوط (١) والخلاف (٢) " مع نقل الإجماع على الإطلاق في " الخلاف " وإليه مال في " المجمع (٣) ".
وفي " التذكرة (٤) والنهاية (٥) " لا كراهة بالمشمس بالأنهار الكبار والصغار والمصانع إجماعا.
وحكم في " المسالك (٦) " بعدم الفرق بين كرية ماء الآنية. وعدمها واستظهره في " جامع المقاصد (٧) والروض (٨) والدلائل ". ولم يحكم بشئ في " الذخيرة (٩) ".
وفي " المجمع (١٠) " لا يبعد تخصيصه بما دون الكر. وإليه مال الأستاذ في " حاشية المدارك (١١) " قال: لأن الحكم ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) والماء الكثير في ذلك الزمان كان نادرا.
ونص المصنف في " التذكرة (١٢) " والشهيدان (١٣) والعليان (١٤) وأكثر المتأخرين (١٥) على عدم الفرق في الأواني بين المنطبعة وغيرها. وهو ظاهر إطلاق
وفي " التذكرة (٤) والنهاية (٥) " لا كراهة بالمشمس بالأنهار الكبار والصغار والمصانع إجماعا.
وحكم في " المسالك (٦) " بعدم الفرق بين كرية ماء الآنية. وعدمها واستظهره في " جامع المقاصد (٧) والروض (٨) والدلائل ". ولم يحكم بشئ في " الذخيرة (٩) ".
وفي " المجمع (١٠) " لا يبعد تخصيصه بما دون الكر. وإليه مال الأستاذ في " حاشية المدارك (١١) " قال: لأن الحكم ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) والماء الكثير في ذلك الزمان كان نادرا.
ونص المصنف في " التذكرة (١٢) " والشهيدان (١٣) والعليان (١٤) وأكثر المتأخرين (١٥) على عدم الفرق في الأواني بين المنطبعة وغيرها. وهو ظاهر إطلاق