____________________
ورواه الصدوق أيضا مرسلا (١).
وفي كتاب " الاشراف " أنه يستحب لقضاء غسل عرفة (٢).
وفي " الدلائل " لمن مات جنبا. ونسبه في " الذكرى (٣) " إلى الشيخ قولا.
والشيخ احتمله في كتابي الأخبار (٤).
قيل (٥): ولمعاودة الجماع بعد الجماع لما روي عن الرضا (عليه السلام) في " الذهبية " " أنه بدون غسل يورث جنون الولد " (٦).
قيل (٧): وللحجامة استنادا إلى حسنة زرارة: " أن الغسل بعد الفجر يجزي للجنابة والحجامة " والموجود في " السرائر (٨) " عن كتاب حريز بلفظ " الجمعة " فلعلها صحفت حجامة.
ولتجديد الغسل احتمله الشيخ في " النهاية (٩) ".
وعن " الإشراف (١٠) والجامع (١١) " أنه يستحب لمن أراد مباهلة.
ونقل الشيخ الإجماع في " الخلاف " على استحبابه للوقوفين (١٢).
وعن المفيد في " العزية " أنه يستحب لرمي الجمار. وهو ظاهر " المقنعة " في باب الحج، لأنه قال: فإن قدر على الوضوء فليتوضأ وإلا أجزأه غسله (١٣).
وفي كتاب " الاشراف " أنه يستحب لقضاء غسل عرفة (٢).
وفي " الدلائل " لمن مات جنبا. ونسبه في " الذكرى (٣) " إلى الشيخ قولا.
والشيخ احتمله في كتابي الأخبار (٤).
قيل (٥): ولمعاودة الجماع بعد الجماع لما روي عن الرضا (عليه السلام) في " الذهبية " " أنه بدون غسل يورث جنون الولد " (٦).
قيل (٧): وللحجامة استنادا إلى حسنة زرارة: " أن الغسل بعد الفجر يجزي للجنابة والحجامة " والموجود في " السرائر (٨) " عن كتاب حريز بلفظ " الجمعة " فلعلها صحفت حجامة.
ولتجديد الغسل احتمله الشيخ في " النهاية (٩) ".
وعن " الإشراف (١٠) والجامع (١١) " أنه يستحب لمن أراد مباهلة.
ونقل الشيخ الإجماع في " الخلاف " على استحبابه للوقوفين (١٢).
وعن المفيد في " العزية " أنه يستحب لرمي الجمار. وهو ظاهر " المقنعة " في باب الحج، لأنه قال: فإن قدر على الوضوء فليتوضأ وإلا أجزأه غسله (١٣).