____________________
ليعلم أن المراد بغسالة الحمام خصوص الجية كما صرح به في " السرائر (١) وشرح الفاضل (٢) ". وفي " النهاية (٣) " الماء المستنقع ومثله ما في " الروض " إلا أنه زاد: المنفصل عن المغتسلين (٤).
وفي بعض الأخبار (٥): " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ". فماء الحمام قبل الاجتماع مشكوك في اندراجه تحت الأدلة وكلام الأصحاب، فتحمل جميع العبارات - التي لم يصرح فيها بالجية ولا بالاجتماع - على ذلك.
وقد اختلفت عبارات الأصحاب ففي " النافع (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والبيان (١١) " وغيرها (١٢) عدم جواز الاستعمال إلا مع العلم بخلوها عن النجاسة كما هنا. وترك هذا القيد في " الفقيه (١٣) ورسالة علي بن بابويه (١٤) والنهاية (١٥) والسرائر (١٦) والتحرير (١٧) " وغيرها (١٨)، بل في " النهاية (١٩)
وفي بعض الأخبار (٥): " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ". فماء الحمام قبل الاجتماع مشكوك في اندراجه تحت الأدلة وكلام الأصحاب، فتحمل جميع العبارات - التي لم يصرح فيها بالجية ولا بالاجتماع - على ذلك.
وقد اختلفت عبارات الأصحاب ففي " النافع (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والبيان (١١) " وغيرها (١٢) عدم جواز الاستعمال إلا مع العلم بخلوها عن النجاسة كما هنا. وترك هذا القيد في " الفقيه (١٣) ورسالة علي بن بابويه (١٤) والنهاية (١٥) والسرائر (١٦) والتحرير (١٧) " وغيرها (١٨)، بل في " النهاية (١٩)