____________________
الأولى: أن ينوي رفع حدث الجنابة مع السكوت عن غيره.
الثانية: أن ينويه مع غيره.
الثالثة: أن ينويه مع التعرض لنفي غيره.
الرابعة: أن ينوي غيره ساكتا عليه. وهذا تحته أقوال: الأول: أنه هل يجزي عن نفسه بمعنى يرتفع ما خصه أو يقع لغوا؟ الثاني: إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل يؤثر في رفع حدث الجنابة أولا؟ أقوال ثلاثة، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
الخامسة: أن ينوي رفع الحدث المطلق من دون تنصيص.
السادسة: أن ينوي الاغتسال قربة ولم يذكر الحدث.
أما الأول: وهو ما إذا نوى رفع حدث الجنابة ساكتا عن غيره فقد نقل على إجزائه عن غيره الإجماع في " السرائر (١) ومجمع الفوائد والدلائل " وظاهر " كشف الالتباس (٢) " ونقل حكايته في " المجمع (٣) " ونسبه إلى المشهور في " المدارك (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) والبحار (٧) " بل فيها: بل قيل: إنه متفق عليه.
وفي " الأمالي " إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (٨).
وفي " المنتهى (٩) " نسب إجزاء الغسل الواحد - إذا اجتمعت أغسال واجبة - عن الجميع إلى أهل العلم.
الثانية: أن ينويه مع غيره.
الثالثة: أن ينويه مع التعرض لنفي غيره.
الرابعة: أن ينوي غيره ساكتا عليه. وهذا تحته أقوال: الأول: أنه هل يجزي عن نفسه بمعنى يرتفع ما خصه أو يقع لغوا؟ الثاني: إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل يؤثر في رفع حدث الجنابة أولا؟ أقوال ثلاثة، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
الخامسة: أن ينوي رفع الحدث المطلق من دون تنصيص.
السادسة: أن ينوي الاغتسال قربة ولم يذكر الحدث.
أما الأول: وهو ما إذا نوى رفع حدث الجنابة ساكتا عن غيره فقد نقل على إجزائه عن غيره الإجماع في " السرائر (١) ومجمع الفوائد والدلائل " وظاهر " كشف الالتباس (٢) " ونقل حكايته في " المجمع (٣) " ونسبه إلى المشهور في " المدارك (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) والبحار (٧) " بل فيها: بل قيل: إنه متفق عليه.
وفي " الأمالي " إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (٨).
وفي " المنتهى (٩) " نسب إجزاء الغسل الواحد - إذا اجتمعت أغسال واجبة - عن الجميع إلى أهل العلم.