____________________
والإجماع منقول في " الروض (١) " وقال في " المعتبر " أنه في الأربعة مذهب الأصحاب (٢). وفي " الذخيرة " الظاهر أنه اتفاقي (٣).
وقد نص جماهير الأصحاب (٤) على استحبابه لليلة ثلاث وعشرين وفرادى شهر رمضان.
وروى في " الإقبال " استحبابه للعشر الأواخر في كل ليلة منه وفي الثلاث والعشرين غسلان، روى ذلك عن بريد في " الإقبال (٥) ".
وقال في " الموجز (٦) وشرحه (٧) " إن غسل الليالي سائغ من أول الليل إلى آخره.
قوله: * (وليلة الفطر) * نقل عليه في " الغنية (٨) " الإجماع ونص عليه جمهور الأصحاب (٩) ونسبه في " الذخيرة (١٠) وشرح الفاضل (١١) " إلى الشيخين وجماعة.
وقد نص جماهير الأصحاب (٤) على استحبابه لليلة ثلاث وعشرين وفرادى شهر رمضان.
وروى في " الإقبال " استحبابه للعشر الأواخر في كل ليلة منه وفي الثلاث والعشرين غسلان، روى ذلك عن بريد في " الإقبال (٥) ".
وقال في " الموجز (٦) وشرحه (٧) " إن غسل الليالي سائغ من أول الليل إلى آخره.
قوله: * (وليلة الفطر) * نقل عليه في " الغنية (٨) " الإجماع ونص عليه جمهور الأصحاب (٩) ونسبه في " الذخيرة (١٠) وشرح الفاضل (١١) " إلى الشيخين وجماعة.