____________________
وشرح الفاضل (١) " وفي " كشف الالتباس (٢) والمدارك (٣) والدلائل " وغيرها (٤) نسبته إلى الشيخين وابن البراج.
وفي " الروضة (٥) " في شرح نزح دلو للعصفور: نسب إلى " الدروس " اعتبار الرضيع قبل الاغتذاء بالطعام في الحولين. وليس في " الدروس " ذلك. وقد علمت مذهب السيد وأبي يعلى.
وفي " جامع المقاصد (٦) " ولا يلحق به الرضيعة لعدم النص. وأوجب بعض ثلاثين - وقد سمعت ما في " الغنية " من ذكر الطفل الشامل للأنثى - وحكى الشهيد في بعض ما ينسب إليه من الحواشي قولا: بعدم وجوب شئ واختار المصنف في " المختلف " القول بالثلاثين محتجا برواية كردويه (٧) *. قال في " جامع المقاصد ":
* - رواية كردويه: " أن في قطرة من البول ثلاثين دلوا " (وله أخرى) (٨) " ينزح لها ثلاثون إن كانت مبخرة " (منه).
وفي " الروضة (٥) " في شرح نزح دلو للعصفور: نسب إلى " الدروس " اعتبار الرضيع قبل الاغتذاء بالطعام في الحولين. وليس في " الدروس " ذلك. وقد علمت مذهب السيد وأبي يعلى.
وفي " جامع المقاصد (٦) " ولا يلحق به الرضيعة لعدم النص. وأوجب بعض ثلاثين - وقد سمعت ما في " الغنية " من ذكر الطفل الشامل للأنثى - وحكى الشهيد في بعض ما ينسب إليه من الحواشي قولا: بعدم وجوب شئ واختار المصنف في " المختلف " القول بالثلاثين محتجا برواية كردويه (٧) *. قال في " جامع المقاصد ":
* - رواية كردويه: " أن في قطرة من البول ثلاثين دلوا " (وله أخرى) (٨) " ينزح لها ثلاثون إن كانت مبخرة " (منه).