____________________
قال في " الخلاف " الدود الخارج - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى والدم إلا الدماء الثلاثة لا ينقض الوضوء (١). ومثله قال في " الغنية (٢) والدلائل " ونقل فيها الإجماع على ذلك. وهذا خاص بالحكم الثاني. وفي " التذكرة (٣) والنهاية (٤) " وظاهر " المنتهى (٥) والمدارك (٦) " نقل الإجماع على الحكمين أعني حكم المصاحب وغيره.
وقال الشافعي (٧) وأبو حنيفة (٨): إن جميع ما يخرج من السبيلين ينقض. ووافقنا مالك وربيعة (٩).
قوله قدس الله روحه: * (ولا يجب بغيرهما كالمذي والقئ) *.
نقل الإجماع فيهما في " الخلاف (١٠) والغنية (١١) " ونسبه في " التذكرة (١٢) والنهاية (١٣) والمنتهى (١٤) " إلى علمائنا. وفي " المدارك " نقل الإجماع في القئ
وقال الشافعي (٧) وأبو حنيفة (٨): إن جميع ما يخرج من السبيلين ينقض. ووافقنا مالك وربيعة (٩).
قوله قدس الله روحه: * (ولا يجب بغيرهما كالمذي والقئ) *.
نقل الإجماع فيهما في " الخلاف (١٠) والغنية (١١) " ونسبه في " التذكرة (١٢) والنهاية (١٣) والمنتهى (١٤) " إلى علمائنا. وفي " المدارك " نقل الإجماع في القئ