____________________
كما يأتي. وفي " مصباح السيد (١) " ينزح للدم من دلو إلى عشرين ولم يفرق.
ولم يتعرض في " الموجز (٢) " لذكر حكم هذه الدماء. ولم يرجح شيئا في " المنتهى (٣) والتذكرة (٤) والمهذب البارع (٥) وغاية المرام (٦) " وغيرها (٧).
قوله قدس الله سره: * (أو موت بعير) * فيها إجماعا كما في
ولم يتعرض في " الموجز (٢) " لذكر حكم هذه الدماء. ولم يرجح شيئا في " المنتهى (٣) والتذكرة (٤) والمهذب البارع (٥) وغاية المرام (٦) " وغيرها (٧).
قوله قدس الله سره: * (أو موت بعير) * فيها إجماعا كما في