____________________
جماعة (١) على إطلاق الأحجار.
وزاد جمع كثير (٢) عدم الرطوبة، لأن الرطوبة تنشر النجاسة.
قال في " النهاية (٣) " ويحتمل الإجزاء في الرطب، لأن البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة. ومثله قال في " الذكرى (٤) " بل ظاهره " كمجمع البرهان (٥) " الميل إلى الإجزاء.
واعترضه في " الروض (٦) " بما يأتي جوابه، لأنه قال: وسيأتي جوابه، يريد أن الماء ينجس بالإصابة.
وقال في " شرح الألفية (٧) " إن كانت مضمحلة غير متعدية إلى المحل أجزأ الرطب.
[في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة] قوله قدس الله روحه: * (ويحرم بالروث والعظم) * إجماعا كما في " الغنية (٨) والمعتبر (٩) والروض (١٠) والدلائل والمفاتيح (١١) وشرح
وزاد جمع كثير (٢) عدم الرطوبة، لأن الرطوبة تنشر النجاسة.
قال في " النهاية (٣) " ويحتمل الإجزاء في الرطب، لأن البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة. ومثله قال في " الذكرى (٤) " بل ظاهره " كمجمع البرهان (٥) " الميل إلى الإجزاء.
واعترضه في " الروض (٦) " بما يأتي جوابه، لأنه قال: وسيأتي جوابه، يريد أن الماء ينجس بالإصابة.
وقال في " شرح الألفية (٧) " إن كانت مضمحلة غير متعدية إلى المحل أجزأ الرطب.
[في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة] قوله قدس الله روحه: * (ويحرم بالروث والعظم) * إجماعا كما في " الغنية (٨) والمعتبر (٩) والروض (١٠) والدلائل والمفاتيح (١١) وشرح