____________________
ولعله وجد المخالف أو أراد القاضي أو العجلي.
وفي " المبسوط (١) والمنتهى (٢) والروض (٣) " أنه إذا تمكن من الطهارة بالمزج والتكرير، فالأحوط المزج، لمساواة الممزوج المطلق، ومع وجود المطلق لا يجوز الترديد. واحتمل المصنف في " النهاية " التخيير بينه وبين التكرير (٤).
قال الأستاذ أيده الله تعالى: والمسألة مبنية على أن الاحتياط طريق في الاختيار أو أنه إنما يسوغ عند الاضطرار (٥).
[فيما لو انقلب أحد الماءين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومع انقلاب أحدهما فالأقرب
وفي " المبسوط (١) والمنتهى (٢) والروض (٣) " أنه إذا تمكن من الطهارة بالمزج والتكرير، فالأحوط المزج، لمساواة الممزوج المطلق، ومع وجود المطلق لا يجوز الترديد. واحتمل المصنف في " النهاية " التخيير بينه وبين التكرير (٤).
قال الأستاذ أيده الله تعالى: والمسألة مبنية على أن الاحتياط طريق في الاختيار أو أنه إنما يسوغ عند الاضطرار (٥).
[فيما لو انقلب أحد الماءين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومع انقلاب أحدهما فالأقرب