____________________
فيمنع من استعماله اجماعا كما في " الخلاف (١) " وغيره (٢) ولا يجوز الوضوء به إجماعا كما في " الغنية (٣) والتذكرة (٤) " وغيرهما (٥) والحاصل أن عباراتهم مختلفة في نقل الإجماع في المسألة وأنه لمنقول صريحا في ثمانية مواضع: " الخلاف (٦) والغنية (٧) والمعتبر (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمختلف (١١) والمدارك (١٢) وشرح الفاضل (١٣) " وظاهر " السرائر (١٤) والمنتهى (١٥) والتنقيح (١٦) " نقله أيضا. وفي " الذخيرة (١٧) " الظاهر أنه لا خلاف فيه. وفي " المنتهى (١٨) والتذكرة (١٩) " الإجماع صريحا في الثوبين المشتبهين ويلوح من المستند العموم، وفي " الخلاف (٢٠) والمختلف (٢١) والتنقيح (٢٢) " وغيرها (٢٣) التعرض لخصوص الإناءين.