____________________
وفي " السرائر (١) " اعتبار الحولين طعم أو لا.
وقد علمت ما فيه.
وفي " المهذب البارع (٢) " الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات.
وفي " الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمسالك (٦) " المراد اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن ولا عبرة بالنادر.
وفي " جامع المقاصد (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والمسالك (١٠) " لا بد من كون ذلك في سن الرضاع.
وفي " المدارك (١١) " المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلى إرادته وشهوته.
قال في " الدلائل " ولعل مراده أن ما ليس كذلك لا يكون غذاء ولا يخرج عن الرضاع. وفيه نظر. وفيها أيضا: قيل المراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أما السكر ونحوه فليس بطعام. ونظر فيه أيضا.
وهذا الحكم أعني نزح دلو واحد مشهور كما في " نهاية الإحكام (١٢) والروضة (١٣)
وقد علمت ما فيه.
وفي " المهذب البارع (٢) " الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات.
وفي " الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمسالك (٦) " المراد اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن ولا عبرة بالنادر.
وفي " جامع المقاصد (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والمسالك (١٠) " لا بد من كون ذلك في سن الرضاع.
وفي " المدارك (١١) " المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلى إرادته وشهوته.
قال في " الدلائل " ولعل مراده أن ما ليس كذلك لا يكون غذاء ولا يخرج عن الرضاع. وفيه نظر. وفيها أيضا: قيل المراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أما السكر ونحوه فليس بطعام. ونظر فيه أيضا.
وهذا الحكم أعني نزح دلو واحد مشهور كما في " نهاية الإحكام (١٢) والروضة (١٣)